الشيخ محمد أمين زين الدين

111

كلمة التقوى

المدة حيضتان كاملتان على الأقوى ، فلا يكفي المسمى في الحيضتين أو في إحداهما ، فإذا انقضى الأجل وهي في أثناء الحيض لم تعد تلك الحيضة من العدة ، بل يجب عليها أن تعتد بحيضتين كاملتين بعدها ، وإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، اعتدت بخمسة وأربعين يوما بلياليهن على الأحوط ، وإذا كانت حاملا اعتدت على الأحوط بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل . وإذا مات الرجل في أثناء مدة المتعة ، اعتدت المرأة بأربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، أم يائسة ، ومدخولا بها أم لا ، بل وسواء كانت حرة أم أمة على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى ، وإذا كانت حاملا منه اعتدت إلى آخر الأجلين ، المدة المذكورة ووضع الحمل . [ الفصل السابع ] [ في العيوب والتدليس ] [ المسألة 305 : ] عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على فسخ النكاح بينها وبينه أربعة . الأول : الجنون الذي يطرأ على الرجل بعد العقد على المرأة سواء كان طروءه عليه قبل دخوله بالمرأة أم بعده وسواء كان الجنون مطبقا أم أدوارا ، وسواء كان الرجل يعقل معه أوقات الصلاة أم لا يعقلها ، إذا كان الجنون بدرجة يسقط معه التكليف عن الرجل ، فيجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح منه متى علمت بجنونه . وكذلك إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له ولم تكن المرأة عالمة به ، وقد استمر جنونه إلى ما بعد العقد ، فيجوز لها الفسخ متى علمت به سواء كان الجنون مطبقا أم أدوارا ، وسواء حصل العلم لها بجنونه قبل وطئه لها أم بعده . [ المسألة 306 : ] إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له ، ثم برئ منه بعد